فصل: أثر الظهار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.الظهار المؤقت:

الظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة.
مثل أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي إلى الليل ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة.
وحكمه أنه ظهار كالمطلق.
قال الخطابي: واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث: فقال مالك وابن أبي ليل: إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها.
وقال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إن لم يقربها.
قال: وللشافعي في الظهار المؤقت قولان: أحدهما أنه ليس بظهار.

.أثر الظهار:

إذا ظاهر الرجل من امرأته، وصح الظهار ترتب عليه أثران:

.الأثر الأول: حرمة إتيان الزوجة:

حتى يكفر كفارة الظهار، لقول الله سبحانه: {من قبل أن يتماسا}.
وكما يحرم المسيس، فإنه يحرم كذلك مقدماته، من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك، وهذا عند جمهور العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم هو الوطء فقط، لأن المسيس كناية عن الجماع.

.والاثر الثاني وجوب الكفارة بالعود:

وما هو العود؟
اختلف العلماء في العود ما هو؟ فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم؟ إلى عزم الفعل، سواء فعل أم لا.
وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق، ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه، فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال، لأن العود للقول مخالفته.
وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط، وإن لم يطأ.
وقال داود، وشعبة، وأهل الظاهر: بل إعادة لفظ الظهار.
فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد، لا المبتدأ.
المسيس قبل التكفير: إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك يحرم، كما تقدم بيانه، والكفارة لا تسقط ولا تتضاعف، بل تبقى كما هي، كفارة واحدة.
قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر؟ فقالوا: كفارة واحدة.
ما هي الكفارة: والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا لقول الله سبحانه: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}.
وقد روعي في كفارة الظهار التشديد، محافظة على العلاقة الزوجية، ومنعا من ظلم المرأة.
فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها، احترم العلاقة الزوجية، وامتنع عن ظلم زوجته.

.الفسخ:

فسخ العقد: نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.
مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد:
1- إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع، فسخ العقد.
2- إذا عقد غير الاب والجد للصغير أو الصغيرة، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهاءها، ويسمى هذا خيار البلوغ، فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخا للعقد.
مثال الفسخ الطارئ على العقد:
1- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.
2- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم، وكانت مشركة، فإن العقد حينئذ يفسخ.
بخلاف ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كما هو، إذ أنه يصح العقد على الكتابية ابتداء.
والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق، إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن.
والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال، والبائن ينهيها في الحال.
أما الفسخ، سواء أكان بسبب طارئ على العقد، أم بسبب خلل فيه، فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال.
ومن جهة أخرى فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية، ثم راجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدا جديدا، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين.
وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ، ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلقات.
وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عاما لتمييز الفرقة التي هي طلاق، من الفرقة التي هي فسخ، فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج، ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق.
وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج، أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهي فسخ.

.الفسخ بقضاء القاضي:

من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج إلى قضاء القاضي، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع، وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما.
ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي، فيحتاج إلى قضاء القاضي، ويتوقف عليه، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها، لأنها ربما لا تمتنع فلا يفسخ العقد.

.اللعان:

.تعريفه:

اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة: {أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}.
وقيل هو الابعاد.
وسمي المتلاعنان بذلك، لما يعقب اللعان من الاثم والابعاد، ولان أحدهما كاذب، فيكون ملعونا.
وقيل: لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم.
وحقيقته: أن يحلف الرجل - إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.

.مشروعيته:

إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عنه رميه.
فقد شرع الله لهما اللعان.
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أو حد في ظهرك فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك».
فقال: والذي بعثك بالحق إلي لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}.
فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعلم أن أحد كما كاذب فهل منكما تائب؟» فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا إنها الموجبة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع.
ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء».
فجاءت به كذلك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو لا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن» قال صاحب بداية المجتهد: وأما من طريق المعنى فلما كان الفراش موجبا للحوق النسب، كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان.
فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والاجماع.
إذ لا خلاف في ذلك عامة.

.متى يكون اللعان؟

ويكون اللعان في صورتين: الصورة الأولى أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به.
الصورة الثانية أن ينفي حملها منه.
وإنما يجوز في الصورة الأول إذا تحقق من زناها، كأن رآها تزني، أو أقرت هي، ووقع في نفسه صدقها.
والأولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها.
فإذا لم يتحقق من زناها، فإنه لا يجوز له أن يرميها به.
ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لاقل من ستة أشهر بعد الوطء، أو لاكثر من سنة من وقت الوطء..الحاكم هو الذي يقضى باللعان: ولا بد من الحاكم عند اللعان.
وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها، بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين».

.اشتراط العقل والبلوغ:

وكما يشترط في اللعان، الحاكم، يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مجمع عليه.

.اللعان بعد إقامة الشهود:

وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن؟
قال أبو حنيفة وداود: لا يلاعن، لأن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}.
وقال مالك والشافعي: له أن يلاعن، لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش.